محمود عبد الرحمن عبد المنعم

65

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وقال ابن الماجشون : الشهر والشهران ، وفي الرقيق جمعة فما دونها ، وروى ابن وهب : شهرا ، وفي الدّواب والثياب : ثلاثة أيام فما دونها ، وفي الفواكه : ساعة ، ويسميه المالكية : خيار التروي ، للاختيار والمشورة . - أما عند الحنابلة : فأجازوه لأي أمد اشترط . فائدة : والشافعي : إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر ، وسجود السهو . والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه : 1 - خيار البائع منفردا . 2 - خيار المشترى منفردا . 3 - خيارهما مجتمعين . 4 - خيار غيرهما . « دستور العلماء 2 / 94 ، 95 ، والتعريفات ص 91 ، والقوانين الفقهية ص 234 ، 235 ، والروض المربع ص 246 » . خيار العيب : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . « دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 ، ومعجم المغني 1 / 318 » . الخيانة : - بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت - كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف - رحمه اللَّه - وهي ضد الأمانة ، يقال : « خانه يخونه خونا ، وخيانة ، ومخانة ، واختانه » . - التفريط في الأمانة ، ذكره الحرالى . وقال الراغب : الخيانة والنّفاق واحد ، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر ، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين ، ثمَّ يتداخلان . فالخيانة : مخالفة الحق بنقض العهد في السر . والاختيان : تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة . « المطلع ص 262 ، والتوقيف ص 319 ، 320 » . ( ج 2 معجم المصطلحات )